للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "خطبنا رسول الله - عليه السلام - يوم النحر، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي"، (يوم النحر): يوم عيد الأضحى.

"وليس من النُّسُكِ في شيء": يعني: ليسَ بقُرْبَان، ولا ينال ثوابَ القُرْبَان.

واعلم أن أول وقت الأُضْحِيَة: إذا مضى من يوم العيد بعدَ ارتفاع الشمس بقَدْر رُمْحٍ، قَدْر صلاة العيد والخطبتين، فإذا مضى هذا القَدْرُ دخل وقتُ الأُضْحِيَةِ، وإن لم يُصَلِّ القوم، وآخر وقته: إذا مضى اليوم الرابع مع يوم العيد يستوي فيه أهل الأمصار والقرى، هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.

وأما مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز لأهل القرى الأُضْحِيَة بعدَ طلوع الشمس، ولا يجوز لأهل المِصْرِ حتى يصليَ الإمامُ، فإن لم يُصَلَّ الإمامُ فحتى تزولَ الشمس، وآخرُ وقتِهِ عندَه آخرُ اليوم الثالث مع يوم العيد.

* * *

١٠١٠ - وقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يَذبَحْ حتى صلَّينا فلْيذبحْ على اسمِ الله تعالى".

قوله: "من ذبَحَ قبلَ الصلاة فليذبَحْ مكانَها أخرى"؛ يعني: ذَبْحُ الأُضْحِية قبلَ الصلاة لا يجوز، وبعدَها يجوز، ولْيُسَمِّ الله الذي يَذْبَحُهَا.

* * *

١٠١١ - وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يَذبحُ لنفْسِه، ومَنْ ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنَّةَ المسلمينَ".

قوله: "فإنما يذبَحُ لنفسه"؛ يعني: لا تجوز عن الأُضْحِية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>