وقال أحمد وإسحاق: هذا النَّهي نهيُ التحريم، وحَلَقَ ابن عمر بعد ما ذُبحَتْ أضحيته يوم العيد.
* * *
١٠٣٢ - وقال:"ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله مِنْ هذِهِ الأيامِ العَشْرِ"، قالوا: يا رسولَ الله!، ولا الجهادُ في سَبيلِ الله؟ قالَ:"ولا الجهادُ في سَبيلِ الله إلَّا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِهِ فلمْ يرجِعْ من ذلكَ بشيء".
قوله:"ما مِنْ أيَّامٍ العملُ الصالح ... " إلى آخره.
وإنما كان العمل الصالح في هذه العشرة أفضل لفضل هذه الأيام؛ لأنها أيام الشهر الحرام، والحُجَّاج يشتغلون في هذه الأيام بزيارة بيت الله الحرام والبلد الحرام، ولا شَكَّ أنَّ الوقتَ إذا كان أفضل من غيره يكونُ العمل الصالح فيه أفضل.
قوله - عليه السلام -: "فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيء"؛ يعني: مَنْ أُخِذَ مالُه وأهَرِيقَ دَمُهُ في سبيل الله تعالى، فهذا الجهادُ أفضلُ من العبادة في هذه الأيام؛ لأن الثوابَ يكون بقدر المشقَّة في سبيل الله تعالى، ولا مشقة ولا رياضة في عمل من الأعمال الصالحة، أشدُّ من أن يُهَرَاقَ دمُ الرجل في سبيل الله تعالى.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٠٣٣ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: ذبحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الذَّبح كبشَين أَقْرنين أملَحين مَوجُوأَين، فلمَّا ذبحهما قال: "إني وَجَّهتُ وجهيَ للذي فطر السَّماواتِ