للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجازَتِ الورثةُ؛ جازَتْ.

* * *

١٠٣٥ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرِفَ العينَ والأُذُنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بِمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ.

قوله: "أن نستشرِفَ العينَ"، (الاستشراف): النظر إلى شيء على التَّأمل.

"أن نستشرِفَ"، أي: أن ننظر في عيني الأُضحيَة، فلا نضحي بالأعمى والأعور، وما في عينه نقصان ظاهر.

قال محيي السنة: (المُقَابَلَةُ): ما قُطع مقدمُ أذنها، و (المُدَابَرَةُ): ما قطع مؤخر أذنها، و (الشَّرْقَاء): ما شُقَّ أذنها، و (الخَرْقَاء): ما ثقب أذنها.

وقيل: (الشَّرْقَاء): ما قطع أذنها طولًا، و (الخَرْقَاء): ما قطع أذنها عرضًا.

فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة قُطِعَ بعض أذنها.

وعند أبي حنيفة: يجوز إذا قُطِعَ أقل من نصفه.

ولا بأس بمكسور القَرْنِ.

* * *

١٠٣٦ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحِّى بأَغْضَبِ القَرنِ والأذُنِ.

قوله: "أَعضَب القَرْن"؛ أي: مكسورَ القَرْن، وبهذا قال إبراهيم النخعي، و [قال] غيره: يجوز مكسور القَرْن.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>