"ودعا بدعوى الجاهلية"؛ أي: وقال عند البكاء ما يقول به أهل الجاهلية ممَّا لا يجوز في الشرع.
روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود.
* * *
١٢٢٥ - وقال:"أنا بريءٌ ممن حَلَقَ، وسَلَقَ، وخَرَقَ".
قوله:"حلق"؛ أي: حلق رأسه عند المصيبة، وكان عادةُ العرب إذا مات لأحدهم قريبٌ أن يحلق رأسه، كما أن عادة العجم قطعُ بعض شعر الرأس.
"سلق"؛ أي: رفع صوته بالبكاء وقال ما لا يجوز، فإن لم يقل بلسانه قولاً قبيحًا لا بأس بالبكاء.
"وخرق"؛ أي: شق ثوبه بالمصيبة.
روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري.
* * *
١٢٢٦ - وقال:"أربعٌ في أُمَّتي من أمرِ الجاهليةِ لا يَتْرُكُونَهن: الفخْرُ في الأَحسابِ، والطَّعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنِّياحةُ.
وقال: "النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبلَ موتِها، تُقامُ يومَ القيامَةِ وعليها سِرْبالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ".
قوله: "الفخر في الأحساب"، (الأحساب): جمع حَسَب، وهو ما يَعُدُّه الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك؛ يعني: تفضيلُ الرجل نفسَه على غيره ليَحْقِرَه لا يجوز.