للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦]

كِتابُ الزَّكَاةِ

(كتاب الزَّكَاةِ)

مِنَ الصِّحَاحِ:

(من الصحاح):

١٢٤٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ فقال: "إنك تأْتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فأعْلِمْهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقةً تُؤْخَذْ مِن أغنيائهم فَتُرَدُّ على فُقرائهم، فإنْ هم أَطاعوا لذلك فإيَّاكَ وكرائمَ أَموالِهِم، واتَّقِ دعوةَ المَظلومِ، فإنَّه ليسَ بينَها وبينَ الله حِجَابٌ".

"فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله": هذا يدل على أن الغزاة يجب عليهم عرضُ الإسلام على الكفار قبل أن يقاتلوهم، فإن أسلموا فهو المراد، وإن لم يُسْلِموا؛ فإن كانوا أهلَ التوراة والإنجيل، أو كانوا مجوسًا، فيعرضوا عليهم الجزية، فإن قبلوا الجزية فلم يقاتلوهم، وإن لم يقبلوا فحينئذ يقاتلونهم، وإن كانوا كفارًا غير هذه الأصناف الثلاثة لا تقبل منهم الجزية، بل يُقتلون إذا لم يُسْلموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>