للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فإن هم أطاعوا لذلك"، (إنْ) بسكون النون كلمة الشرط، تقديره: إن أطاعوا لذلك - يعني: إن قبلوا الإسلام - فأخبرهم بوجوب أركان الشرع عليهم.

قوله: "قد فرض الله عليهم صدقة"؛ أي: زكاة.

قوله: "تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم": هذا يدلُّ على أن الزكاة تُصرف إلى فقراء بلد المال؛ لأنه أضاف إلى فقرائهم، ولو نَقَلَ الزكاة عن ذلك البلد إلى بلدٍ آخَرَ كُرِهَ، ولكن تسقط عنه عند أبي حنيفة والشافعي.

وللشافعي قول: أنه لا تسقط عنه، والفتوى على القول الأول.

قوله: "فإياك وكرائم أموالهم"، (الكرائم): جمع كريمة، وهي خيار المال، يعني: فإياك - أي: فاحذر - من أخذ خيار أموالهم، بل لا تأخذ الخيار إلا برضاهم، ولا تأخذ الرديء، بل خذ الوسط.

قوله: "واتق دعوة المظلوم"؛ يعني: لا تظلم أحدًا بأن تأخذ منهم ما ليس بواجبٍ عليهم، أو تؤذيهم بلسانك، فإنك لو ظلمت أحدًا ودعا المظلومُ عليك بسوءٍ يقبل الله تعالى دعاءه، فإن الله تعالى لا يردُّ دعاء المظلوم.

* * *

١٢٤٤ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ صاحبِ ذَهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَت له صَفائحَ مِن نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نار جهنَّم، فيُكْوَى بها جَنْبُه وجَبينُهُ وظَهْرُهُ، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له في يومٍ كانَ مِقْدَارَه خمسينَ ألفَ سَنَةٍ حتى يُقْضَى بينَ العبادِ، فَيَرَى سبيلَهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النارِ، قال: ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤُدِّي منها حقَّها، ومِن حقِّها حَلْبُها يومَ وِرْدِها إلَاّ إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ أوفَرَ ما كانت، لا يفقِدُ منها فَصِيلًا واحدًا تَطؤه بأَخْفافها، وتَعَضُّه بأَفواهِهَا، كلَّما مَرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>