للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاة في الورق حتى يكون مئتي درهم، وفي الذهب حتى يكون عشرين دينارًا، وفي الإبل حتى تكون خمسة رؤوس.

روى هذا الحديث أبو سعيد.

* * *

١٢٦١ - وقال: "ليسَ على المُسلِم صَدَقةٌ في عبْدِه ولا فَرَسِه".

قوله: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه".

* * *

١٢٦٢ - وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صَدَقةُ الفِطْرِ".

قوله: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

روى هذين الحديثين أبو هريرة.

يعني: لا زكاة في الفرس والعبيد، إلا أنه تجب زكاة الفطر عن العبيد، هذا عند الشافعي ومالك.

وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في الفرس إذا كان أنثى، في كلِّ فرس دينار، وإن شاء مالكها قوَّمها وأخرج من كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم.

* * *

١٢٦٣ - عن أنس: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كتبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهَه إلى البَحْرينِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المُسلمين، والتي أَمرَ الله بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المُسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من

<<  <  ج: ص:  >  >>