للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغنم في كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخَاضٍ أُنثى، فإذا بلغتْ سِتَّاً وثلاثين إلى خمسٍ وأَربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثى، فإذا بلغَت سِتًا وأَربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجمَلِ، فإذا بلغتْ واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغتْ ستًا وسَبْعين إلى تِسْعين ففيها بنتا لَبُونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتِسْعين إلى عِشْرين ومائةٍ ففيها حِقَّتان طَرُوقَتَا الجمَلِ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ، ومن بلغت عندَه من الإبل صدقةُ الجَذَعَةِ وليست عندَه جذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعلُ معها شاتين إنْ استَيْسَرَتَا، له أو عشرين درهمًا، ومَن بلغتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ ليستْ عندَه الحِقَّةُ، وعندَه الجَذَعَةُ، فإنّها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرين دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدِهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عندَه إلا بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبل منه بنتُ لبونٍ، ويُعطي معها شاتين أو عشرينَ درهمًا، ومَن بلغت صدَقَتُه بنتَ لَبُونٍ وعِنْدَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَنْ بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبُونٍ وليستْ عندَه وعندَه بنتُ مَخَاضٍ فإنها تُقبلُ منه بنتُ مخاضٍ، ويُعطي معها شاتين أو عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغتْ صدقَتُه بنتَ مَخَاضٍ وليست عندَه، وعندَه بنتُ لَبُون فإنها تُقبلُ منه، ويعطيه المُصَدِّق عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فإنْ لم يكنْ عنده بنتُ مَخَاضٍ على وجهِها، وعندَه ابن لَبُونٍ فإنه يُقبلُ منه، وليسَ معَه شيءٌ، وفي صدقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى ومائةٍ وعشرين شاةٌ، فإذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على مائين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادَت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها، ولا تُخرَجُ في الصدقةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>