وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ أحدكم"؛ يعني: في جماعة.
"صدقة": وإنما لم يقل: وببضع أحدكم، إشارة إلى أنه إنما يكون صدقة إذا نوى فيه عفاف نفسه، أو زوجته، أو حصول ولد صالح.
"قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها"؛ أي: شهوة بضعه "في حرام أكان عليه وزر؟ ": الاستفهام فيه للتقرير، "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: نعم الصدقة اللَّقْحَةُ": بالكسر أو الفتح ثم السكون: الناقة الحلوب.
"الصَّفيُّ": الناقة الغزيرة اللبن، وكذا الشاة.
"منحةً": نصب على التمييز، أو الحال، والمنحة عند العرب تُطَلق على العطية التي يملكها المعطَى له، وعلى العارية؛ لينتفع بلبنها ووبرها ثم يردها، وهو المعني بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: "المنحة مردودة".
قيل: أصلها أن تكون في العارية، ثم سمي به كل عطية فمدح - عليه الصلاة والسلام - هذا الفعل.
"والشاة الصفي منحة، تغدو": صفة مادحة لمنحة، أو استئناف جواب عمن سأل عن سبب كونها ممدوحة.