للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب الفَيْء

(باب الفيء)

وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٩٥ - عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان قال: قال عمرُ - رضي الله عنه -: إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفَيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} - إِلَى قَوْلهِ - {قَدِيرٌ}، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله.

"من الصحاح":

" عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خصَّ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه"؛ أي: الله تعالى ذلك الشيء.

"أحدًا غيره"؛ أي: غير رسوله.

"ثم قرأ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} "؛ أي: ما نفلَ (١) الله رسوله من أموال الكفار.

"إلى قوله: {قَدِيرٌ} [الحشر: ٦]، فكانت هذه": إشارة إلى السهام المخصوصة به - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحدٌ وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا.

"خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي: مختصة به، وليس لأحد من الأئمة


(١) في "ت" و"غ ": "دفع"، ولعل الصواب المثبت، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>