٢٣٤٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها".
(باب المحرمات)
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"؛ يعني: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقة أو مجازية، وهي أخت أب الأب وأب الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن حرام بإجماع العلماء.
٢٣٤٨ - وقال:"يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".
"وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، وفيه دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب بين الرضيع وفروعه فقط دون سائر أقاربه وبين المرضعة وسائر أقاربها في المناكح حتى يحرم على رضيع المرأة أولاده دون سائر أقاربه الأُخر، ويدل أيضًا على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعًا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبة كما لا يثبت به النسب.
* * *
٢٣٤٩ - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: جاء عمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ