للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.

"عن عمرة عن عائشة أنها قالت: لما نزل عُذري" أرادت به الآيات الدالة على براءتها لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ} [النور: ١١] إلخ، شبهتها بالعذر الذي يبرِّيءُ المعذور من الجُرْم.

"قام النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل"؛ أي: من المنبر "أمر بالرجلين"؛ أي؛ بحدِّهما، وهما حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة.

"والمرأة"؛ أي: وبحدِّها، وهي حَمْنةُ بنتُ جَحْشٍ، فإنهم كانوا من أصحاب الإفك.

"فضربوا حدهم"؛ أي: حدَّ المفترين؛ أي: القاذفين.

* * *

[٢ - باب قطع السرقة]

(باب قطع السرقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٠٤ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".

"من الصحاح":

" عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: لا تقطع يد

<<  <  ج: ص:  >  >>