للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد العقد صحَّ.

* * *

٤ - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٣٠ - عن الرُّبيعِ بنتِ مُعَوِّذِ بن عفراءَ رضي الله عنها: أنها قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخلَ حينَ بني عليَّ، فجلسَ على فراشي، فجعلَتْ جُوَيرياتٌ لنا يَضرِبن الدُّفَّ ويندُبن مَن قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ:

وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ

فقال: "دَعي هذه، وقُولي ما كنتِ تقولينَ".

(باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)

"من الصحاح":

" عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها قالت: جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل حين بني عليَّ" على بناء المجهول؛ أي: سُلِّمت وزففت إلى زوجي، "فجلس على فراشي، فجعلَتْ"؛ أي: طفِقت "جويريات لنا" تصغير جواري، والمراد هنا: بنات الأنصار لا المملوكات "يضربن الدف"، فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان.

"ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر" النَّدْب: تعديد محاسن الميت؛ يعني: يَصِفْنَ شجاعتهم ويقُلْن مَرْثِيَتَهم، وفيه دليل جواز الندب على الموتى، وجواز استماعها ما لم يشتمل على عصيان وحرام، وجواز استماع أصوات

<<  <  ج: ص:  >  >>