قال: إذا وجدتم الرجل قد غلَّ في سبيل الله"؛ أي: سرق من مال الغنيمة قبل القسمة.
"فأحرقوا متاعه واضربوه" قال الخطابي: أما تأديبُه عقوبةً في نفسه على سوء فعله فلا خلاف فيه، وأما عقوبتُه في ماله فقال جمع منهم الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: يُحرق ماله دون حيوانٍ ومصحفٍ وثيابه التي هي ملبوسةٌ وما غلَّ لأنه حقُّ الغانمين.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله عليهم أجمعين: يعاقب في بدنه دون ماله، والمذكورُ في الحديث من إحراق ماله زجرٌ له.
ويشبه أن العقوبة بالمال كان في صدر الإسلام ثم نسخ.
"غريب".
* * *
٧ - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها
(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧٣٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب" خصَّهما