للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قالوا: إنها ميتة، فقال: يُطَهّره الماء والقَرَظ" بفتح القاف والراء: ورق السَّلَم يُدْبَغ به، يعني: يطهّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغة الجلد به.

"ويروى: دِباغُها طُهورها" وهذا يدل على عدم وجوب استعمال الماء بعد الدباغ وفي أثنائه، وهو أحد قولَي الشَّافعيّ.

* * *

١٠ - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

(باب مسح على الحُفَّيْن)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٥٧ - سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عَن المَسْح على الخُفَّيْنِ، فقال: جَعلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم.

"من الصحاح":

" سُئل عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المسح على الحُفَّيْن، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حجة على مالك، حيث لم يرَ للمقيم مَسْحًا، ولم يقيد للمسافر بمدة.

* * *

٣٥٨ - عن المُغيرة بن شُعبة - رضي الله عنه -: أنَّه غَزا معَ رسولِ الله غَزْوَةَ تبوكَ، قال المُغيرةُ: فتبزَّزَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ الغائطِ، فحمَلْتُ معهُ إداوةً، فلمَّا رَجَعَ أخذتُ أُهريقُ على يَدَيْهِ مِنَ الإداوةِ، فغسلَ يَدَيْهِ ووجْهَهُ، وعليهِ جُبَّةٌ مِنْ صوفٍ، ذهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْهِ، فضاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرجَ يَدَيْهِ مِنْ تحتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>