"وروى ربيعةُ عن غير واحد"؛ أي: عن كثيرين: "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع لبلال بن حارث المزني معادن القَبليَة": بفتح القاف والياء، منسوبة إلى قَبَل اسم موضع؛ يعني: أعطاه ليعمل فيها؛ ليخرج الذهب والفضة لنفسه.
"وهي من ناحية الفزع (١) ": بضم الفاء وسكون الراء: هو أيضاً موضع بعينه، بينه وبين المدينة خمسة أيام، واسع، وفيه مساجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين.
"فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم": المراد بالزكاة: ربع العشر، كزكاة الذهب والفضة الغير المعدنيين، وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن، ولعلها كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها، وعلى وجوب الزكاة فيها، وهو مذهب مالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي، والقول الآخر وأبو حنيفة يوجبان الخمس في المعدن، والقول الثالث له: إن وجد بتعب ومؤنة ففيه ربع العشر، وإلا ففيه الخمس.
[٣ - باب صدقة الفطر]
(باب صدقة الفطر)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ صاعاً من