للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العارية مؤدَّاة"؛ أي: يجب ردُّها إذا طلبها مالكُها، فيه دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، "والمنحة مردودة" وهي بكسر الميم وسكون النون: ما يمنح الرجل؛ أي: يعطي صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب دَرَّها، أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها، "والدين مقضي"؛ أي: يجب قضاؤه شرعاً، "والزعيم غارم"؛ أي: الكفيل ضامن؛ يعني: مَنْ ضَمِنَ ديناً لزمه أداؤه.

* * *

٢١٧٥ - وعن رافعِ بن عمرٍو الغِفاريِّ قال: كنتُ غُلاماً أرمي نخلَ الأنصارِ، فأُتيَ بيَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا غُلامُ لِمَ تَرمي النَّخْلَ"؛ قلت: أكلُ، قال: "فلا تَرْمِ وكُلْ ممَّا سقطَ في أسفَلِها". ثمَّ مسحَ رأسَهُ وقال: "اللهمَّ أشْبعْ بَطْنَهُ".

"عن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاماً"؛ أي: صبيًا "أرمي نخل الأنصار" بالأحجار ليسقط من ثمرها، "فأتي بي النبيُّ عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام! لِمَ ترمي النخل؟ قلت: آكل، قال: فلا ترم، وكل مما يسقط في أسفلها"، إنما أجاز له عليه الصلاة والسلام أن يأكل مما سقط من التمر؛ لأنه كان جائعاً مضطراً، وإلا فلا يجوز له ذلك، "ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه".

* * *

١١ - باب الشُّفْعَةِ

" باب الشفعة": وهي الزيادة بضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه؛ أي يزيده، والأَولى أنْ يقال: هي اسم للملك المشفوع، كالأكُلة للمأكول.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>