للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٢ - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ في خُطبتِهِ: "أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ فإنه لا يزيدُه - يعني: الإسلامَ - إلا شِدَّة، ولا تُحْدِثُوا حِلْفاً في الإسلامِ".

"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية"؛ يعني: إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضاً، فإذا أسلمتم فأوفوا بذلك الحلف.

"فإنه لا يزيده؛ يعني: الإسلام" لا يزيد الحلف "إلا شدة، ولا تُحدِثوا حِلْفاً في الإسلام": مخالفاً لحكم الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض، وأن يفتنوا بين القبائل، فإن الإسلام أقوى من الحلف، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف.

* * *

٨ - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

" باب قسمة الغنائم": جمع الغنيمة، وهي: ما أخذ من الكفار الحربية قهراً.

"والغلول فيها"! أي: الخيانة في الغنيمة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٣٣ - عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ من قبلِنا، ذلكَ بأنَّ الله رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>