للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينَةِ، والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ".

"عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: المكيال أي: المكيال المعتبر "مكيال أهل المدينة"؛ لأنهم أصحاب ذِراعات ونخيل، فهم أعلم بحال المكاكيل "والميزان أي: الميزان المعتبر "ميزان أهل مكة"؛ لأنهم أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين.

والحديث فيما يتعلق بالوزن والكيل من حقوق الله كالزكاة والكفارة ونحوها حتى لا يجب في الدراهم حتى يبلغ مئتين بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر والزكاة صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.

* * *

٢١٢٢ - عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَصحابِ الكيلِ والميزانِ: "إنكم قد وُلِّيتم أمرَين هَلَكَ فيهما الأممُ السَّالِفةُ قبلَكمْ".

"عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحاب الكَيل والميزان: إنكم قد وَلِّيتم أمرين أي: جعلتم حكامًا في أمرين هما الكيل والميزان، فاعدِلوا فيهما، فلكم الأجرُ، وإلا فالهلاك.

"هلك فيهما الأمم السَّالفة قبلَكم" كقوم شعيب كانوا يأخذون مالَهم على الناس تامًا، وإذا أعطوا ما عليهم أعطَوه ناقصاً.

* * *

٧ - باب الاحتِكارِ

" باب الاحتكار" وهو جمع الطعام وحبسه ليبيعه عند الغلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>