للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرَّطْب " بفتح الراء وسكون الطاء: ما لا يُدَّخر ولا يبقى، كالفواكه والبقول والأطبخة واللبن، وما يسرع إليه الفساد.

"تأكلنه"، أي: يحلُّ لكنَّ أن تأكلنه من أموالهم بقدر النفقة.

"وتهدينه"؛ أي: ترسلنه هدية، قيل: الإهداء والتصدق لا يحل لهن إلا بإذن، والحديث مُفسَّر بما إذا أذنوا لهن بذلك.

* * *

١٠ - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

(باب من لا يعود في الصدقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٣٩٠ - قال عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: حَمَلْتُ على فرَسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنْدَه، فأردتُ أَنْ أشتريَه، فسألْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تَشْتَرِه وإنْ أعطاكَهُ بدِرْهم، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلْبِ يَعُودُ في قَيْئه ".

وفي روايةٍ: "لا تَعُدْ في صدقَتِكَ، فإنَّ العائدَ في صدقتهِ كالعائدِ في قَيْئه".

"من الصحاح":

" قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس "؛ أي: أركبتُ عليه "رجلًا" من المجاهدين "في سبيل الله": ممن لم يكن لهم حمولة، وتصدقت بها عليه.

"فأضاعه الذي كان عنده"، أي: جعله كالشيء الضائع الهالك؛ لتقصيره في رعاية علفه وسقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>