للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية، وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع.

* * *

١٤٤٤ - وقال: "مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةَ تَأْوِي إلى شِبَعٍ، فَلْيَصُمْ رمضانَ حيثُ أَدْرَكَهُ".

"وعن سلمة بن المُحبق": بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم الكسر.

"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له حَمولةٌ" بفتح الحاء: ما يُحمل عليه من الإبل وغيره، (يأوي): لازم ومتعد؛ أي: يأوي صاحبُها، وتُؤويه.

"إلى" حال "شبع" ورفاهية، ولم يلحقه في سفره مشقة.

"فليصم رمضان حيث أدركه"، والأمرُ هنا للحثِّ على الأولى؛ لدلالة النصوص على جواز الإفطار مطلقاً.

* * *

٥ - باب القَضَاء

(باب القضاء)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٤٤٥ - قالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلَّا في شَعبانَ. تعني: الشُّغْلُ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>