للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ثم دعا بماء"؛ أي: طلبه.

"فرفعه"؛ أي: الماء.

"إلى يده؛ ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان"، والحديث يدل على أن من أصبح صائماً في سفر رمضان، جاز له الفطر.

* * *

١٤٤٢ - ورُوي عن جابرٍ: أَنَّهُ شَرِبَ بعدَ العَصْرِ.

"ورُوي عن جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب بعد العصر"؛ ليعلمَ الناسُ أن الإفطار في السفر جائز.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٤٤٣ - روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إنَّ الله وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ، وعَنِ المُرْضعِ، والحُبْلَى".

"من الحسان":

" عن أنس بن مالك الكعبي"؛ أي: الذي هو من بني عبد الله بن كعب.

"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافرِ شطرَ الصلاة"؛ أي: نصفها؛ يعني به: القصر.

"والصومَ عن المسافر": ترخيصاً له، إلا أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط بلا قضاء، والصوم يسقط مع القضاء إذا أقام.

"وعن المرضعِ والحُبلى"؛ أي: الحامل، فيجوز لهما الإفطارُ إبقاءً على الولد مع القضاء، واختلفوا في الفدية؛ قال أبو حنيفة: لا فديةَ عليهما، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>