"إلى يده؛ ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان"، والحديث يدل على أن من أصبح صائماً في سفر رمضان، جاز له الفطر.
* * *
١٤٤٢ - ورُوي عن جابرٍ: أَنَّهُ شَرِبَ بعدَ العَصْرِ.
"ورُوي عن جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب بعد العصر"؛ ليعلمَ الناسُ أن الإفطار في السفر جائز.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٤٤٣ - روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"إنَّ الله وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ، وعَنِ المُرْضعِ، والحُبْلَى".
"من الحسان":
" عن أنس بن مالك الكعبي"؛ أي: الذي هو من بني عبد الله بن كعب.
"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافرِ شطرَ الصلاة"؛ أي: نصفها؛ يعني به: القصر.
"والصومَ عن المسافر": ترخيصاً له، إلا أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط بلا قضاء، والصوم يسقط مع القضاء إذا أقام.
"وعن المرضعِ والحُبلى"؛ أي: الحامل، فيجوز لهما الإفطارُ إبقاءً على الولد مع القضاء، واختلفوا في الفدية؛ قال أبو حنيفة: لا فديةَ عليهما، وقال