"عن ابن عباس، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: إذا أصابَ المُكاتَبُ حدًّا"؛ أي: أمرًا موجبًا للحدِّ.
"أو ميراثاً وُرِّثَ" - بصيغة المجهول وتشديد الراء - "بحساب ما عَتَقَ منه"، كما لو أدى نصفَ الكتابة، ثم مات أبوه وهو حرٌّ، ولم يخلِّف سواه، فإنه يَرِثُ منه نصفَ ميراثه.
"وعنه قال: قال - عليه الصلاة السلام -: يُودِي المُكاتَبُ": بتخفيف الدال وصيغة المجهول، من: وَدَى يَدِي دِيَةً.
"بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حرٍّ": نُصب على المفعول به لـ (يودي)، والأَولى جعلُه مفعولاً مطلقًا، ومفعول (أدى) عائد محذوف.
"وما بقي دِيَةَ عبدٍ": عطف على معمولَي عاملين مختلفين؛ وهو الفعل المجهول وحرف الجر، والمعنى: أن المُكاتَبَ إذا جُني عليه وقد أدَّى بعضَ كتابته يدفع الجاني إلى وَرَثتِه بقَدْر ما أدَّاه من كتابته ديةَ حرٍّ، وإلى مولاه بقَدْر ما بقيَ منها ديةَ عبدٍ.
"ضعيف": هذان الحديثان ليسا بمعمولٍ [بهما] عند الأئمة، إلا عند النَّخَعي وحدَه.
* * *
٣ - باب الأيمانِ والنذورِ
(باب الأيمان والنذور)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٥٤٨ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنه قال: كان أكثرُ ما كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَحلِفُ: