للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعيب، وابن الصباح ضعيف في هذا الباب.

٢ - باب ما يجب فيه الزكاةُ

(باب ما تجب فيه الزكاة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٦٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسِ أَوَاقٍ من الوَرِق صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ".

"من الصحاح":

" عن أبي سعيد الخُدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ": جمع وسق، وهو: ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربعة أمداد، كل مُا رطل وثُلُث بالبغدادي عند أبي يوسف والشافعي، والرطل مئة وثلاثون درهماً، وعند أبي حنيفة: كل مد رطلان.

"من التمر صدقة": وفيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب العشر حتى يبلغ خمسة أوسق، وأوَّله أبو حنيفة بأن المراد منه: زكاة التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهماً.

"وليس فيما دون خمسة أواق": جمع أوقية، وهي في الشرع: أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز وأهل مكة.

"من الوَرِق" بكسر الراء: الفضة مضروبة كانت أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>