للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِعْلٍ، ويَخْفَى على القاضي ذلك المكر.

"فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تَقْض للأول حتى تسمع كلام الآخر، قيل: فيه دليلٌ على منع الحكم على غائب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - منع من الحكم على أحدهما عند حضور أحدهما بدون سماع كلام الآخر، ففي الغائب أَوْلى؛ لإمكان أن يكون معه حجةَ تُبطل دعوى الأخرى.

"فإنه أحرى أي: أحقُّ وأجدر "أن يتبين لك القضاء، قال: فما شككتُ في قضاء بعد".

* * *

٤ - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

(باب رزق الولاة وهداياهم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٨١٧ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أُعطيكم ولا أمنعُكم، أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم يعني: لا أعطي أحدًا شيئًا تميل نفسي إليه، ولا يمنع أحدًا شيئًا إلا بأمر الله.

"أنا قاسمٌ أضع حيث أُمرت" قاله حين قَسَمَ الأموال؛ لئلا يقع في قلوبهم سخطٌ لأجل التفاضُل في القسمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>