للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وفي رواية: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهليةٍ ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحدٌ، وشبك بين أصابعه".

* * *

[٩ - باب الجزية]

(باب الجزية)

وهي من (جَزَى عنه)؛ أي: قضى؛ لأنها تجزئ عن الذمي.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٧٦ - عن بُرَيْدةَ - رضي الله عنه - قال؛ كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: "إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإسلامِ، فإن أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ بالله وقاتِلْهُمْ ".

"من الصحاح":

" عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه وقال: إذا لقيت عدوك، فادْعُهم إلى الإسلام"، وهذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال، لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم فغير واجبة؛ لأنه صحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار [على] بني المصطلق وهم غافلون.

"فإن أجابوك فاقبلْ منهم، فإن أبوا فسَلْهم الجزيةَ، فإن أبوا فاستعنْ بالله، وقاتلهم".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>