الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهْرٍ"، فيه دليل على أن من قَصَّرَ في الرَّدِّ لعذرِ يُستحبُّ أن يعيده ويعتذِرَ إليه، ويخبره أنه أَخَّرَه لعذر.
"وروي: أنه لم يردَّ عليه حتى تَوَضَّأ، ثم اعتذرَ إليه فقال: إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْرٍ": فيه دليلٌ على أنه يستحبُّ أن يكون ذِكْرُ الله على الوضوء أو التيمم؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى.
والتوفيق بين هذا وحديث عليٍّ: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخرجُ من الخلاء فَيُقْرِئُنا القرآنَ= أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ في ذلك بالرخصة تيسيراً على الأمة، وفي هذا بالعزيمة.
* * *
٨ - باب أحكام المِيَاهِ
(باب أحكام المياه)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَّنَ أحدكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يَجري ثمَّ يغتَسِلُ فيهِ".
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائم"، أي: الرَّاكد.