يجفَّ عرقُه"، وإنما ذكر ذلك بصيغة الأمر ليعلم أن ذلك من المهام، لا أنه واجب في ساعته.
* * *
٢٢٠٢ - و"وأعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ"، مرسل.
"وأعطوا السائل وإن جاء على فرس"؛ أي: لا ترد السائل وإن جاء على حالة مظِنة الغنى، فابذُلوا له مروءتكم كما بذل لكم وجهه، ولأن الفارس ربما انقطع زادُه واحتاج إلى القُوت ولم يكن له طريق إلا السؤال.
في بعض النسخ وقع في آخر هذا الحديث "مرسل" وهو سهو؛ لأنه وجد مسنداً إلى ابن عمر، وقيل: أوله مسند إلى ابن عمر، وأورد البقية أبو داود في كتابه بإسناده إلى الحسين بن علي - رضي الله عنهما -.
* * *
١٤ - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ
" باب إحياء الموات والشرب" بكسر الشين: اسم للنصيب من الماء.
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٠٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أعْمَرَ أرضاً ليستْ لأحَدٍ فهوَ أحقُّ بها".
"من الصحاح":
" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها"، والحديث بمنطوقه يدلُّ على أن العمارة