للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب تَطْهير النَّجاسات

(باب تطهير النجاسات)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٨ - عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءَ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا شربَ الكلبُ في إناء أحدِكم فليغسِلْه سبعا"، وفيه حجةٌ لمالك حيث يغسله سبعًا من غير تراب.

* * *

٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءَ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبع مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، رواه أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طُهور إناء أحدكم"، بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.

"إذا ولغ فيه الكلب"؛ أي: شرب منه بلسانه.

"أن يغسله سبع مراتٍ أُولاهن بالتراب"؛ أي: معه.

وفي رواية أخرى: "أُخراهن بالتراب"، فيجب استعمال التُّراب في مرة من السبعة أيةَ مرةٍ كانت، وهذا لأن التُّراب طَهور في التيمم، والماء طَهور، فيجب استعمال الظهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات، ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات، فالصحيح أنَّه يكفي للجميع سبعٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>