ووجه تخصيصه بأربعة لأن ما فضله - عليه الصلاة والسلام - على إعتاقهم أربعةُ أشياء: القعود، وكونه مع قوم يذكرون الله، وكون ذلك من الغَداة أو العصر، واستمراره إلى طلوع الشمس أو الغروب.
٦٩٢ - وعن أَنسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى الفَجْرَ في جَماعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كانَتْ لَهُ كأَجْرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ"، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تامَّةٍ تامَّةٍ".
"وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلَّى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطْلُعَ الشَّمس، ثم صلَّى ركعتين"؛ أي: بعد أن تطلع الشَّمس قَدْرَ رُمْحٍ، وهذه الصَّلاة تسمى صلاة الإشراق.
"كانت له كَأَجْرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، قال"؛ أي: الراوي: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تامَّة تامَّة": صفته (لحجة وعمرة)، والتكرار للتأكيد.
١٨ - باب ما لا يَجُوزُ من العَمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه
(باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٦٩٣ - عن مُعاوِيَةَ بن الحَكَمِ - رضي الله عنه - قالَ: بَيْنا أَنا أُصَلِّي مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ عَطَسَ رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، فَرَماني القَوْمُ بِأَبْصارِهِمْ، فَقُلْتُ: