للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلَّى أحدكم فلا يضعْ" بالجزم جواب (إذا).

"نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فيكونَ" - بالنصب جواب النهي - "على يمين غيره، إلا أن [لا] يكون على يساره أحد"، فيضعهما عن يساره.

"وليضعهما بين رجليه": إن لم يكن وضعهما عن يمينه أو يساره، "أو ليصلِّ فيهما": إن كانا طاهرين.

* * *

٨ - باب السُّتْرة

(باب السترة)

وهي ما يُستر به كائناً ما كان، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سوط أو غير ذلك مما يظهر به موضع سجود المصلي؛ كيلا يمر مارٌّ بينه وبين موضع سجوده.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٥٤٠ - قال ابن عمر: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو إلى المُصَلَّى وَالعَنَزَةُ بينَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بالمُصَلَّى بينَ يَدَيْهِ، فيُصلِّي إِليها.

"من الصحاح":

" قال ابن عمر: كان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يغدو إلى المصلى والعنزة أي: رمح قصير.

"بين يديه، تُحمل وتُنصب أي: تُغرز بالمصلى بين يديه؛ ليعرف موضع سجوده، "فيصلِّي إليها"، وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>