للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب المَواقيْتِ

(باب المواقيت)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٤٠٢ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لَمْ يحضُرِ العَصْرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لَمْ تصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ صَلاةِ المَغربِ إذا غابتِ الشَّمسُ ما لَمْ يَسقُطِ الشَّفَقُ، ووقْتُ صَلاةِ العِشاءَ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، ووقْتُ صَلاةِ الصُّبْح مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ، فإنَّها تَطْلُعُ بينَ قَرْني الشيطانِ".

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وَقْتُ الظهر أي: أولُ وقت الظهر "إذا زالت الشمس أي: مالت بعد الاستواء إلى جهة المغرب.

"ما لم يحضُرِ العصر": وهذا يدل على أنْ لا فاصلةَ بين وقتيهما ولا مشترك بينهما، وعلى أن لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت.

وعند مالك: إذا صار ظلُّ كل شيء مثلَه من موضع الزيادة، كان قَدْر أربع ركعات من ذلك مشتركًا بينهما.

"ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس والمراد منه: وقت الاختيار، لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر: "مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، والحديث يدلُّ على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>