للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسلم: مُرُوا"، أمرٌ حُذفت همزته للتخفيف.

"أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين يعني: إذا بلغ أولادُكم سبعَ سنين فأْمُروهم بأداء الصلاة ليعتادُوا أو يستأنِسُوا بها.

"واضربوهم عليها"، على تركِ الصلاة.

"وهم أبناء عشرِ سنين، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع"، جمع المَضْجَع، وهو موضع الجَنْب بالأرض، يعني إذا بلغوا عشر سنين فَرّقوا بين الأخ والأخت في المَضْجَع؛ لأنه يحتمل فيها البلوغ، فربما يغلب الشهوة على المذكور فيفعلون فاحشةً بالإناث، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم حَذَرًا من ذلك.

* * *

٤٠١ - وقال: "العَهْدُ الذي بينَنا وبينَهُمُ الصَّلاةُ فمَنْ تركَها فقدْ كَفَر"، رواه بُرَيْدَة.

"وعن بُرَيدةَ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العَهْد الذي بيننا وبينهم أي: بين المنافقين.

"الصلاةُ"، فهي الموجِبة لأمانهم وحَقْن دمائهم، والمشبه لهم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة.

"فمن تركَها أي: الصلاة.

"فقد كفر"؛ أي: دخل في حكم الكفار لارتفاع ذلك العَهْد فيحل سَفْك دمه.

قال عبد الله بن شَقِيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ غير الصلاة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>