للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من الحسان":

" عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين" صفة لـ (مملوكين) ": "فسألت النبيَّ عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة أي: بإعتاق الرجل قبل إعتاق المرأة، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لأن الإعتاق على وجهٍ يبقي النكاح أولى من الإعتاق على وجهٍ يفسخ النكاح.

* * *

٢٣٨٤ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن بريرةَ عُتِقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيارَ لك".

"وعن عائشة: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: إن قربك أي: جامعك زوجُك "فلا خيار لك"؛ وهذا حجة للشافعي رحمه الله في أن لها الخيار ما لم يُصِبْها بعد عتقها، فالخيار في قول منه: إلى ثلاثة أيام، وفي قول: على الفور، فلو أخرت الفسخ بغير عذر بعد أن علمت بعتقها: بَطَل خَيارُها.

* * *

٧ - باب الصَّداق

" باب الصداق": صداق المرأة: مهرها، والكسر أفصح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>