للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل البَرْدِيِّ الأبيضِ الرَّطْبِ، وهو يؤكَل فاستُعيَر هنا لاقتلاع البقل؛ أي: ما لم يْقَتلِعُوا.

"بها"؛ أي: بالأرض.

"بقلًا" فتأكلوه.

"فشأنَكم"، منصوب بفعل محذوف تقديره: الزموا شأنكم.

"بها"؛ أي: بالميتة.

"معناه: إذا لم تجدوا صَبوحًا أو غَبوقًا ولم تجِدُوا بقلةً تأكلونها حَلَّتْ لكم الميتةُ"، وبهذا قال أبو حنيفة: لا يجوزُ تناولُ الميتةِ ما دام يجدُ مباحًا يمسِكُ رمقَه، وإذا لم يَجِد لم يَجُزْ أن يتجاوزَ ما يسدُّ الرمقَ، وهو القولُ الآخر للشافعي.

والتوفيق بين هذا الحديث وحديثِ العامريِّ المتقدِّم: أن الاغتباقَ بقدَحٍ والاصطباحَ بآخرَ كان على سبيل الاشتراكِ بينَ القومِ كلِّهم، بدليل قولِ السائل: (ما يحلَّ لنا)، إذ لم يسأل عن خاصَّةِ نَفْسِه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما طعامكم؟) بصيغة الجمع فيهما، فلم يكن مُغْنيًا لسَدِّ رَمَقِهم.

* * *

٣ - باب الأشرِبةِ

(باب الأشربة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٢٧٨ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، ويقولُ: إنَّهُ أرْوَأُ وأبْرَأُ وأمْرَأُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>