للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يكون أسلم المتأخر قبل انقضاء العدة.

"بعد اختلاف الدين والدار" فالمعتبر هو اجتماع إسلامهن في العدة سواء كانا على دين واحد أو لا، وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أحدهما في هذا والآخر في ذلك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.

"منهن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه" فاعل بعث "وهب بن عمير" عطف بيان، "برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوان" حتى لا يتعرضوه بالقتل، "فلما قدم جعل له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تسيير أربعة أشهر" بإضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع تفعيل من السير الإخراج من بلد إلى أخرى، والمراد هنا: تمكينه من السير في الأرض أمنًا أربعة أشهر بين المسلمين لينظروا في سيرة المسلمين، فلبث بينهم زمانًا، فرزقه الله الإسلام قبل أن تنقضي عدةُ زوجته.

"حتى أسلم فاستقرت عنده" على نكاحها، "وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أمُّ حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما".

* * *

٦ - باب المُباشَرةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٦٧ - عن جابرٍ - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>