للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمن إذا لم يرضَ البائعُ بما عيَّنه الطالبُ، وقصة هذا: أن رجلاً سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام صدقةً فقال له: "هل لكل شيء" فقال: ليس لي إلا حِلْس وقَدَح، فقال عليه الصلاة والسلام: "بعْهما وكُل ثمنَهما إذا لم يكن لك شيء فاسألِ الصَّدقة"، فباعهما عليه الصلاةُ والسلام.

* * *

[فصل]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٠٨ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنها - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلاً بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرتها للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبداً ولهُ مالٌ؛ فمالُهُ للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ".

[فصل]

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله عنها -: أنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ ابتاعَ نَخْلاً بعدَ أنْ تؤبَّر"، التأبير: أن يَشُقَّ طَلْع النَّخل ويُوضع فيه شيء مِنْ طَلْع فِحَال النخل، فيكون ذلك لقاحاً وصلاحاً للثمرة بإذن الله تعالى.

"فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع "؛ أي: المشتري بأن يقول: اشتريت النخلةَ بثمرتها هذه، وكذلك في غير المؤبَّرة عندنا.

وقال الشافعي ومالك في غير المؤبَّرة: تكون الثمرةُ للمشتري إلا أنْ يشترطَها البائعُ لنفسه بمفهوم المخالفة من الحديث.

"ومَنِ ابتاعَ عبداً وله مال فماله للبائع" إضافةُ المالِ إلى العبد للملابسة بينهما؛ لكونه في يده لا للملك، يدل عليه إضافة المال إليهما لأنه يمتنع أنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>