للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ولا خِبثة" - بكسر الخاء -: نوع من الخَبيث الحرام؛ يعني: لا يكون من قوم لا يَحِلُّ سبيُهم لعهد وأمان أو حرية أصل.

وقيل: الخبثة: ما يكون خبيثَ الأصل؛ بأن يكون ولدَ الزنا.

"بيع" نصبٌ على المصدر وهو مضاف إلى الفاعل؛ أي: باعه بيع "المسلم المسلم"؛ أي: كما يجري بين المسلمين، أو رفع فعلى أنه خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي: هذا بيع المسلم المسلم، أو بيع المسلم المسلم يكون هكذا، وليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا باع عبدَ المسلم جاز له أن يعامِلَه بما يتضمن غُبناً أو خيانة، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة، فإن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النُّصح أكثرَ مما يرى لغيره، والحديث يدلُّ على جواز كتابة الصُّكوك.

"غريب".

* * *

٢١٠٧ - عن أنس - صلى الله عليه وسلم - أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - باعَ حِلْساً وقَدَحاً، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقَدَح؟، فقال رجل: آخُذُهُما بدِرْهَم، فقالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَزِيدُ على دِرْهَم؟ "، فأَعطاهُ رجل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ.

"عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حِلْساً" وهو الكِساء الرقيق الذي على ظهر البعير تحت القَتَب لا يفارقه.

"وقدحاً"؛ أي: أراد بيعهما "فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْس والقَدَح؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدِرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مَنْ يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه" هذا يدل (١) على جواز الزيادة على


(١) في "غ": "دليل".

<<  <  ج: ص:  >  >>