"فسألت الذي يليه": - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة.
"فقال" ذلك الرجل: "قال": - صلى الله عليه وسلم - حين نحرها:"من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}[الحج: ٣٦]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.
* * *
[٩ - باب الخلق]
(باب الحلق)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٩١٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.
"من الصحاح":
" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.
* * *
١٩١٨ - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.
"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصَّرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.