للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فسألت الذي يليه": - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة.

"فقال" ذلك الرجل: "قال": - صلى الله عليه وسلم - حين نحرها: "من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.

* * *

[٩ - باب الخلق]

(باب الحلق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩١٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.

* * *

١٩١٨ - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.

"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصَّرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>