إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنِّي قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجِها الآخِرِ، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ.
ورُوِيَ أنه قال: إنَّها أسلَمَت معي، فرَدَّها عليهِ.
"عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها"؛ أي: زوجها الأول "إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت"؛ أي: معها أو قبل انقضاء عدتها، "وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردَّها إلى زوجها الأول" بلا تجديد نكاح، بل حَكَم ببقاء النكاح الأول وبطلان الثاني.
"وروي أنه قال: إنها أسلمت معي، فردَّها عليه".
* * *
٢٣٦٦ - وروي أنَّ جماعةً من النِّساءَ رَدَّهُنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالنِّكاحِ الأوَّلِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماعِ الإسلامينِ في العدة بعدَ اختلافِ الدِّينِ والدَّارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بن أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتح، فهرَبَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابن عمِّه وهبُ بن عُميرٍ برداء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوانَ، فلمَّا قَدِمَ جعلَ له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تَسْييَر أربعةِ أشهرٍ حتى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أمُّ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بن هشامٍ، امرأةُ عِكرمَةَ بن أبي جهل يومَ الفتح بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.
"وروي: أن جماعة من النساء ردهن النبيُّ عليه الصلاة والسلام بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين" في العدة بأن أسلم الزوجان معًا،