"صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة": الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر؛ أي: ليس فيها صدقة حتى تبلغ خمسة رؤوس.
١٢٦١ - وقال:"ليسَ على المُسلِم صَدَقة في عبْدِه ولا فَرَسِه".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه": وهذا حجة لأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - في عدم وجوب الزكاة في الفرس وللشافعي في عدم وجوبها في العبد والخيل مطلقاً في قوله القديم.
وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس، وفي العبد إذا لم يكن للخدمة، وحمل العبدَ في الحديث على العبد للخدمة، والفرس على فرس الغازي.
١٢٦٢ - وقال:"ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صدَقةٌ الفِطْرِ".
"وعنه أيضاً: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
* * *
١٢٦٣ - عن أنس: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كتبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجّهه إلى البَحْرينِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المُسلمين، والتي أَمرَ الله بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المُسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربع وعشرينَ من الإبلِ فما