"ولبن الدَّر"؛ أي: ذات الدَّر؛ أي: اللبن، فله دَرُّه؛ أي: عمله "يشرب بنفقته"؛ أي: يشرب لبن ذات الدر مَنْ يُنفق عليها؛ أي: يعلفها.
"إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة"، وهذا يدلُّ على أن دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن؛ لأنه لا يركبها المالك إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢١٢٠ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ، لهُ غنْمُهُ، وعليهِ كُرْمُه".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يَغْلَقُ الرهن الرهن" يقال: غَلِقَ الرهن - بالكسر - غَلْقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه، والرهن الأول المصدر، والرهن الثاني بمعنى المرهون؛ يعني: لا يمنع الرهن المرهون.
"من صاحبه الذي رهنه" بحيث تزول عنه منفعتُه وتسقط عنه نفقتُه، بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن.
"له غنمه"؛ أي: منفعته وفوائده، "وعليه عزمه"؛ أي: نفقته وضمانه، حتى لو تَلِفَ في يد المرتهن كان من ضمان الراهن، ويرجع ربُّ المال بحقه عليه، وبه قال الشافعي.
* * *
٢١٢١ - وعن ابن عمرَ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المِكْيالُ مكْيالُ أهلِ