للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى اسم الإشارة، يدل أيضاً على وجوب الزكاة في الحلي.

"ضعيف".

١٢٧٧ - عن أُمِّ سلَمة قالتْ: كنتُ أَلبَسُ أَوْضَاحاً من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أكَنزٌ هو؟، فقال: "ما بلَغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزكِّيَ فليسَ بكَنْزٍ".

"عن أم سلمة أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب": جمع (وَضَح) بفتحتين، وهي: نوع من العلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها.

"قلت: يا رسول الله! أكنز هو؟ "، يعني: استعمال العلي كنز من الكنوز الذي أنذر الله صاحبه بالنار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] الآية، أم لا؟ "فقال: ما"، أي: الذي "بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكي، فليس بكنز".

١٢٧٨ - عن سَمُرَة بن جُندب: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدَقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ.

"عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع"؛ أي: من المال الذي نهيئه للتجارة.

١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني مَعادِنَ القَبَليةِ، وهي مِنْ ناحيةِ الفرعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليومِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>