وهذا يدل على أن في العسل العُشْر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في القديم وأحمد، وفي الجديد: لا عشرَ فيه، وعليه مالك.
١٢٧٥ - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا مَعشرَ النِّساء!، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُن، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ".
"عن زينب - رضي الله عنها - امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر النساء! تصدقن"؛ أي: أخرجن زكاة أموالكن.
"ولو من حُليِّكن": يدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان مباحاً، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وفي قوله الآخر ومالك وأحمد: لا زكاةَ في العلي المباح.
"فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".
١٢٧٦ - عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ امرأَتينِ أتتا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أَيديهما سِوارانِ من ذَهب، فقال لهما:"أتحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما الله تعالى بِسِوَارَينِ من نار؟ "، قالتا: لا، قال:"فأدِّيا زكاتَه"، ضعيف.
"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتحبان أن يُسوّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته": الضمير فيه