السارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا"؛ أي: فزائدًا، والفاء فيه لعطف جملة على جملة نصب على الحال من المسروق المقدَّر، يعني: إذا وقع المسروق من (١) ربع دينار فيقع مرة أخرى في حال كونه زائدًا على الربع الذي هو نصاب القطع، والحديث يدل على أنْ لا قطع فيما دون ربع دينار، وهو قول الشَّافعيّ.
* * *
٢٧٠٥ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قَطعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدَ سارق في مِجَنٍّ، ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ.
"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّه قطع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجنٍّ" وهو الترس، مِفْعَل من جَنَّ؛ أي: سَتَرَ.
"ثمنه ثلاثة دراهم" أوَّلَ الشَّافعيّ حديث المجن على مساواته ربع دينار؛ لصرف اثني عشر درهمًا بدينار؛ لأن التقويم في ذلك الزمان كان بالدنانير فتُقوَّم الدراهم أَيضًا بها.
* * *
٢٧٠٦ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لعنَ الله السَّارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه".
"عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" قيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة، وقيل: كان القطع بالقليل شرعًا في الابتداء، ثم نسخ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.