للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة! ألا تغنين"؛ أي: ألا تأمرين بالغناء، "فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء".

* * *

٢٣٤٦ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:

أَتيناكُم أَتيناكُم. . . فَحَيَّانا وحيَّاكم"

"وعنها: أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أرسلتم" بحرف التحضيض؛ أي: لم لا أرسلتم "معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم" بقصر الهمزة فيهما "فحيانا وحياكم"؛ أي: سلام علينا وعليكم.

* * *

٢٣٤٤ - عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّل منهما (١) ".

"عن الحسن عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة زوجها وليان" وأحدهما سابق "فهي للأول منهما" وبطل الثاني؛ دخل الثاني بها أو لا، وبه قال عامة العلماء، وقال عطاء ومالك: إن دخل بها الثاني فهي له، وعند الشافعي في قول: لا يصح النكاح أصلًا، "ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".

* * *


(١) ورد هذا الحديث في النسختين قبل باب المحرمات بعد الحديث رقم (٢٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>