للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتى أسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فسألتُه فقال: "إنه عمُّكِ، فائذَني له".

"وقالت عائشة: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسول الله فسألته، فقال: إنه عمك فأذني له" وهذا يدل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما تثبت من جانب المرضعة، فإنه عليه السلام أَثبتَ عمومةَ الرضاع وألحقها بالنسب، وعليه الأكثر.

* * *

٢٣٥٠ - وعن عليٍّ - رضي الله عنه -: أنَّه قال: يا رسولَ الله! هل لكَ في بنتِ عمَّكَ حَمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريشٍ، فقالَ له: "أَما علمْتَ أن حمزةَ أخي من الرَّضاعةِ، وأنَّ الله حرَّمَ من الرَّضاعةِ ما حرَّمَ من النَّسبِ؟ ".

"وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله! هل لك" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هل لك رغبة "في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال له: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".

* * *

٢٣٥١ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحرِّمُ الرضْعةُ والرَّضعتانِ".

"عن أم الفضل أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الرضعة والرضعتان" بفتح الراء وسكون الضاد فيهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>