للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمصَّتانِ".

٢٣٥٣ - و: "لا تُحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاجَتانِ".

"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم المصة والمصتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان" المصة: فعل الرضيع، والإملاجة: فعل المُرضعة، قال داود: لا يثبت الرضاع بأقل من ثلاث رَضَعات أخذًا بظاهر الحديث، والأكثرون على أن قليل الرضاع وكثيرَه محرِّم، وإليه ذهب أبو حنيفة لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وهو بإطلاقه يتناول القليل والكثير، وخبر الواحد لا يصلح أن يقيد إطلاق الكتاب.

* * *

٢٣٥٤ - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسِخنَ بـ (خمسٍ معلوماتٍ)، فتُوفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يُقرأُ من القرآنِ.

"وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن"؛ يعني: كانت في القرآن آية فيها: أن المحرم عشر رضعات، "ثم نسحن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن" ذهب الشافعي بهذا إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات.

أجيب: بأن هذا لفظ منسوخ، والظاهر أنه إذا نسخ اللفظ نسخ الحكم، وقولها: (فتوفي عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن) مجاز عن قرب عهد النسخ من وفاته، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>