للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن في المال حقًا سوى الزكاة.

١٣٥٩ - وسُئل رسولُ الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -، ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟، قال: "الماءُ"، قيل: ما الشيءُ الذي يحلُّ منعُه؟ قال: "المِلْحُ".

"عن بهيسة، عن أبيها، وعن عائشة: أنهما قالا: سُئِل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: الماءُ, قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: النار".

* * *

١٣٦٠ - وقال: "مَنْ أَحيَا أَرضًا مَيْتةً فله أَجْرٌ، وما أكَلَتْ العافيَةُ منهُ فهوَ له صدَقةٌ".

"عن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجر، وما أكلت العافيةُ": وهو كل طالب رزق من إنسان، أو بهيمة، أو طائر.

"منه"؛ أي: من المأكول، أو من النبات.

" فهو له صدقة".

* * *

١٣٦١ - وقال: " مَن مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ، أو أَهدى زُقَاقًا، أو سَقَى لَبنًا؛ كان له كعِدْلِ رقَبةٍ أو نَسَمةٍ".

وفي روايةٍ: " كانَ لهُ مِثْلُ عِتْق رقَبةٍ".

"عن البراء - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: من

<<  <  ج: ص:  >  >>