للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غالبًا في العرب.

"وعقوق الوالدين"؛ أي: قطع صلتهما، مأخوذٌ من (العق)، وهو: القطع، وقيل: عقوقُهما مخالفةُ أمرهما فيما لم يكن معصية.

"وقتل النفس"؛ أي: بغير الحق.

"واليمين الغموس": وهو الحلف على فعل ماضٍ كاذباً، سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

وليس المراد من هذا الحديث حصر الكبائر في هذه الأربعة؛ بل جاء أكثر منها.

"وفي رواية أنس: وشهادة الزور"؛ أي: الكذب.

"بدل: اليمين الغموس"؛ أي: مكانه، ولعل مخالفة أنس لابن عمرو؛ لاختلاف المجلس، وتعدد الحديث، أو لنسيان كل منهما.

* * *

٣٥ - وقال: "اجتنِبُوا السَّبع المُوبقات: الشِّركُ بالله، والسِّحْرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ الله إلَّا بالحق، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذْف المُحصناتِ المُؤمناتِ الغافِلاتِ"، رواه أبو هريرة.

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله تعالى عليه وسلم -: اجتنبوا السبع الموبقات"؛ أي: احذروا عن فعل الذنوب السبع المهلكة لمن ارتكبها.

"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف"؛ أي: الفرار يوم الحرب، هذا إذا كان بإزاء كلِّ مسلم كافران، وأمَّا إذا كان أكثر فيجوز الفرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>